الحر العاملي

35

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] السادس : في الرجوع عن الوصيّة والتدبير وتغييرها ، وتغيير الوصيّ لها ، وفيه اثنا عشر حكما ( * ) [ 1 ] 1 - قضى عليّ عليه السلام : أنّ المدبّر من الثلث ، وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص ( 1 ) منها ما لم يمت . [ 2 ] 2 - قال عليّ بن الحسين عليهما السلام : للرجل أن يغيّر وصيّته فيعتق من كان أمر بملكه ، [ ويملك ] ( 1 ) من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت . [ 3 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض . [ 4 ] 4 - قال رجل لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا ، فبأيّهنّ آخذ ؟ فقال : خذ بآخرهنّ ، قال : فإنّها أقلّ ، قال : وإن قلَّت . [ 5 ] 5 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل دبّر مملوكا ثمّ احتاج إلى ثمنه ،

--> ( * ) الباب السادس وفيه : 14 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 385 / 1 . ( 1 ) الأصل : وينقض . [ 2 ] الوسائل 13 : 385 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 3 ] الوسائل 13 : 386 / 3 . [ 4 ] الوسائل 13 : 387 / 7 . [ 5 ] الوسائل 13 : 387 / 11 .